الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩/فعلى ما وصفت فلا يجوز لك ذلك وهو أولى بفعل ذلك إلا أن يصح معك ببينة على ما يقول.
وكذلك لا تأكل منه شيئا إلا أن نقول إن كان ثقة وصدقه على ذلك فباعه وأعطاك من ثمنه جاز ذلك إن شاء الله على جهة الصدقة.
وإن قال لك أنه من زكاته فأعطيته أحدا من الفقراء جاز ذلك. وإن بعته جاز لك تذبحه وتفرق لحمه وإنما لك أن تعطيه حيا وتفرق ثمنه.
مسألة:
من غير الكتاب
العطية إذا لم يحرزها المعطي حتى مات المعطي ولم يرجع عليه في العطية فأحرزها بعد موته. الجواب ففي إثباتها اختلاف.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن اللقطة إلى حد كم تعرف؟
فعلى ما وصفت إذا كانت قيمة درهم عرفت شهرا وإذا كانت قيمة درهمين عرفت شهرين وكذلك ثلاثة دراهم إلا أنه ليس لذلك حد معروف محدود فأما الثمن الكثير من الخمسة فصاعدا فنقول أن ذلك إلى سنة.
مسألة:
وسئل عن رجل لقط دينارا كم عليه أن يشدوا به ثم يفرقه على الفقراء؟
٦٤١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.