جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

/قال: مع أن قد قيل قدر أربعة دراهم فصاعدا أو قيمتها سنة بالغ ما بلغ ذلك كان قليلا أو كثيرا وما دون ذلك يعرف على قدر قلته وكثرته.

مسألة:

قلت: فكم تعرف اللقطة من الزمان؟ قال: مع أنه قد قيل يعرفها على قدر قلتها وكثرتها، ومع أنه قيل أثره سنة.

وبعض يقول: ما دام يرجو أن يدرك معرفتها عرفها لأنها مربوبة. وبعض يقول: من أربعة دراهم فصاعدا سنة ودرهم وقيمته شهر ونحو ذلك.

مسألة:

أحسب عن أبي الحواري رحمه الله لأنها متصلة بجوابه وعن رجل وضع مع رجل حبا أو غيره فقال الذي وضع معه أن ضاع شيؤك فأنا منه بريء لا أضمن لك به أو وضعه ولم يقل له فيه شيئا ثم رجع فقال له أحمل حبك عني فأبى أن لا يحمله فقال له: اعلم أني بريء منه ولا أتعرض به فإن شئت فاحمله وإن شئت فدعه فخرج الذي وضعه معه في منزله وعزل شيئه وتركه فضاع هل يلزمه شيء؟

فعلى ما وصفت فلا ضمان عليه إذا دعاه إلى عمله فلم يحمله ووضعه برأيه أو بغير رأيه إلا أنه أن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه وأن لم يدعه إلى حمله، فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله وتحولا إلى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه حيث يضع متاعه هذا إذا وضع برأيه ولم يدعه إلى حمله.