الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢/ فهو لورثة اليتيم على ما وصفت ولا تسلمه إلى ورثه الذي وضعها والله أعلم بالصواب.
مسألة:
واختلف أصحابنا في هبة المشاع. فقال بعضهم: جائز لأن بيع المشاع جائز. وقال بعضهم: لا يجوز لعدم صحة القبض.
مسألة:
قال أبو الحواري: العطية في المرض لا تجوز.
مسألة:
والمعطي له الرجعة فيما أعطاه ما لم يحرز عليه المعطي؟
إذا أحرز عليه فليس له رجعة وهو كالراجع في قيئه والقيء حرام والإحراز هو القبض فيما يمكن قبضه.
وفي الأصول هو أن يزيله أو يستعمله فيه أو يرضم أو يشرط خوصا او شيئا مما يعمله قبضه له به و حوزه إياه عن صاحبه أو يزيله من عامل إلى عامل آخر أو يصرمه أو يسقيه أو يعطيه أو يقبضه أو نحو هذا إلا الزوجين فالقول يكفيهما عن القبض.
مسألة:
ومن كانت معه أمانة فافترض منها فاشترى شيئا وربح فيه؟
٦٤٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.