جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

/ قال سليمان بن الحكم كل من اقترض شيئا من أمانته وأشهد على نفسه فالربح له والضمان عليه إلا مغتصب.

وقال أيضا عن منير: لا بيع عليه إلا في نفس أو ضلف أو خف.

وقال محمد بن هاشم: إن اقترض ثم قصد التجارة فالضمان عليه والربح لصاحب الأمانة.

مسألة:

عن أبي الحواري رحمه الله في الأمانة إذا رفعت عند رجل في منزله فقال عليه أن تحول من منزله أو غيره وعليه أن يحولها معه وإلا ضمنها إلا أن يدعو صاحبها إليها فلا يحملها. وإن رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شيء.

مسألة:

من أبي الحواري أما بعد أصلحك الله وهداك وجعل في عاقبته بقاءك، سألت عن رجل معه لرجل مال أو طعام وغلة وقال صاحب الغلة لأمينه كل من وصل إليك برقعة مني فسلم إليه ما في الرقعة فوصل إليه صاحب الرقعة برقعته فيعطيه ثم تناكرا بعد ذلك فقال صاحب الرقعة لم يعطني شيئا وقال الأمين قد سلمت إليك أو أعطاه وبقي شيء، فقال الأمين قد أوفيتك الذي في رقعتك من الحق وتمامه فما البينة واليمين على من منهما؟

فعلى ما وصفت فإذا قال صاحب الرقعة أن الأمين لم يعطني شيئا وقال الأمين أني قد سلمت إليك ما في رقعتك فقول الأمين مقبول على نفسه مع يمينه ولا ضمان عليه ويتبع صاحب الرقعة الذي عليه الحق الأمين والخيار للأمين إن شاء حلف للمرسول أنه قد وفاه وادى حق الآمر بيده