الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤/وإن شاء حلف الأمين المرسول وأدى الحق لصاحب الكتاب الذي وصل به إليه إلا أن يكون مع الأمين بينة فالبينة على الأمين أنه أو فاه وإلا حلف المرسول صاحب الرقعة أنه ما سلم عليه الأمين شيئا وليس للذي له الحق ان يتبع الأمين بشيء إذا قال الأمين أنه قد سلم لصاحب الرقعة حقه المأمور له به.
مسألة:
قال أبو الحواري قال نبهان في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان بينة وبين [ … ] مهاده، فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهدى إليه صديقه هدية فردها عليه عمر، فقال له الرجل ظننت يا عمر أني طمعت في سلطانك فقال له عمر لا لكن حدث ما تعرف.
مسألة:
قال أبو الحواري كان نبهان يقول إذا ترك صاحب الحق للذي عليه الحق حقه فقبل الذي عليه الحق فقد برئ وإن لم يقل قد قبلت ورجع الطالب فيما ترك كان له ذلك وهذا إذا كانت العطية والترك في الصحة وأما في المرض لا يجوز
وأما الزوجان فعن بن محبوب رحمه الله انه ليس عليهما قبول إذا ترك أحدهما لصاحبه حقا له عليه او أعطاه إياه في الصحة.
أما في المرض فلا يجوز إنما عليهما القبول إذا أعطى أحدهما الآخر شيئا من ماله فعليه القبول.
مسألة:
من الإضافة في اللقطة للثوب إذا اللاقط للثوب لعله قال أنه لقط