الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠/مسألة:
ومن الكتاب جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه سلام عليك أما بعد حياك الله بالسلام، وأتم عليك سابغ الأنعام، وثبتك على شرائع الإسلام، ووهب لنا مثل ذلك، وسلمنا وإياك من المهالك، بمنه ورحمته فإنه ذو فظل عظيم.
قد وصل إلى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه عن رجل كان هو وامرأته متفاوضين وكان يعمل في أرضها وأرضه وكان له ثور يعمل عليه أرضا لها على بقرة ويعمل أرضا لها بنفسه وكان للعمال من الزجر الثلث ولصاحب الأرض الثلث ولصاحب الثور الثلث ثم إن المرأة طلبت أخذ مالها وقد أدركت الثمرة.
فعلى ما وصفت فإذا طلبت أخد ثمرتها كان لها على مثل ما يكون عليه شرك أهل البلد.
إن كانت البقرة للزوج كان له شرك بقرة للعمال ثلثهم وللمرأة الثلث إذا كان على ذلك شرك البلد.
فإن كان الزوج يعمل مع العمال وله معهم حصة في ثلثهم فله حصته من ثلث المال.
مسألة:
وعن رجل وامرأته متفاوضين وجعلت المرأة زوجها في حل مما أخذ من مالها، وأعطاها وأتلف واذهب إلى مالا يبلغ قيمة مالها. وكذلك هو أيضا جعلها في حل مالا يبلغ قيمة ماله ثم أن الرجل أخذ من مال زوجته حبا تمرا ودراهم ومتاعا وأشباه هذا فباعه بدراهم