جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

مسألة:

ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله: وإن قال مالي صدقة على فلان لوجه الله فكره أن يقبله؟

فعلى ما وصفت فإذا تصدق بماله على من لا تجوز له الدقة فقد بر والمال راجع إلى صاحبه.

ومن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة فقد قالوا ليس ذلك بشيء وماله راجع.

مسألة:

وقال أبو الحواري كل عطية فيها شرط لا تجوز. وفي موضع: وقال على أن يخرج من هذه القرية فخرج فالعطية له وهذا ثابت.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل بنى خرابا لقوم وجلس فيه نحو عشر سنين فقال القوم اخرج من بيتنا قال وأخرج ما عمرت، قال القوم عمار لنا.

فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل بنى في أرض القوم برأيهم واحد منهم كان الخيار للعامر أن شاء أخرج بناه وأن شاء أخذ من القوم أصحاب الأرض قيمة بناه.

وإن كان هذا الرجل بنى برأيه دون رأى أصحاب الأرض كان