الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣/لأصحاب الأرض الخيار إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا أعطوه قيمة بنائه والله أعلم.
مسألة:
قال الناظر: لعل هذه المسائل من الإضافة من لدن مسألة ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله وإن قال ما لي صدقة على فلان.
مسألة:
ومن الإضافة أيضا.
مسألة:
أبو سعيد في الثقة إذا ادعى اللقطة بغير علامة قول يجوز أن تسلم إليه بدعواه. وقول: لا يجوز لأنه مدع في الأصل.
مسألة:
وعن رجل تصدق على رجل بمال فكره المتصدق عليه أن يقبل هذه الصدقة وكان إنما أراد بها وجه الله.
قال أبو الحواري: وتقول إذا لم يقبلها المتصدق عليه ولم يقبضها يسلمها إلى غيرها من الفقراء.
مسألة:
ومن أعطى إنسانا حقا له على رجل فجمع بين المعطي وبين الذي عليه الحق فقال له اعط الحق الذي عليك لفلانا فقال الذي عليه الحق نعم وجب للمعطي ما أعطى.
٦٥٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.