جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

/لأصحاب الأرض الخيار إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا أعطوه قيمة بنائه والله أعلم.

مسألة:

قال الناظر: لعل هذه المسائل من الإضافة من لدن مسألة ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله وإن قال ما لي صدقة على فلان.

مسألة:

ومن الإضافة أيضا.

مسألة:

أبو سعيد في الثقة إذا ادعى اللقطة بغير علامة قول يجوز أن تسلم إليه بدعواه. وقول: لا يجوز لأنه مدع في الأصل.

مسألة:

وعن رجل تصدق على رجل بمال فكره المتصدق عليه أن يقبل هذه الصدقة وكان إنما أراد بها وجه الله.

قال أبو الحواري: وتقول إذا لم يقبلها المتصدق عليه ولم يقبضها يسلمها إلى غيرها من الفقراء.

مسألة:

ومن أعطى إنسانا حقا له على رجل فجمع بين المعطي وبين الذي عليه الحق فقال له اعط الحق الذي عليك لفلانا فقال الذي عليه الحق نعم وجب للمعطي ما أعطى.