الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥وإن لم يكن أراد بذلك القول منه أجازه لوالدته ما فعلت في هذا الغلام فالغلام أولى بالعبد والعبد عبده وقد علم الله إرادته والله علام الغيوب.
مسألة:
وعمن ضرب خادمه أو دابته ليؤدبها؟ فأما الدابة فلا أدب عليها. وأما العبد فيضربه ضرب الأدب جاز له ذلك.
إن ضرب العبد بالنار فأثرت فيه النار عتق ولا ينعتق إلا بالمثله.
وإن جرحه لم يعتق حتى يمثل به ويقطع منه أصبعا أو يعوره أو يقطع أذنه أو أشباه ذلك فإن جرحه كان عليه التوبة من ذلك ويطيب نفس العبد بشيء من عنده.
مسألة:
جواب من أبي الحواري وذكرت أنها لعلة امرأة قالت أن خادما لها حر لوجه الله.
إن كانت قالت ذلك في مرضها فالخادم حر من ثلث مالها.
وإن كانت قالت هذا القول في صحتها فالخادم حر من رأس المال.
وأما ولد الخادم الذي رقبته على زوجها إلى أن يموت زوجها فهذه الرقبة باطل ولا تجوز الرقبة للوارث وهذا الخادم بين الورثة وهو مدبر إذا مات الزوج عتق الخادم وللزوج فيه ميراثه.