جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

/مسألة:

من الإضافة إلى الكتاب:

وعن أبي الحواري: رجل اشترى جارية من رجل ثم أن الجارية اعترفت من يد من اشتراها من بعد ما أولدها أولادا.

فعلى ما وصفت فإن الجارية لمن استوجبها بالبينة العادلة ويلحق المشتري البائع بثمن الجارية الذي اشتراها به ويلحق المستحق للجارية بقيمة الأولاد على أبيهم.

إن كان الذي باع الجارية مغتصبا لها لحق الأب البائع بما يلزمه من قيمة الأولاد.

وإن لم يكن البائع مغتصبا لم يكن عليه إلا ثمن الجارية الذي باعها به ويكون على الأب قيمة أولاده لرب الجارية ـــــ رجع إلى الكتاب.

مسألة:

من جواب أبي الحواري: وعن الرقبة والتدبير هما سواء في اللفظ أو حتى يقول المدبر والمرقب هو حر إلى موت فلان الذي رقب عليه. فعلى ما وصفت فليس هما سواء إذا قال عبده هذا رقبة على فلان أو علي فليس بعتق حتى يقول ثم هو حر بعد ذلك أو عتيق.

وأما التدبير فإذا قال عبده مدبر فقد وقع فيه التدبير. فإن قال مدبر علي أو على فلان فإذا مات من دبره عليه فقد عتق العبد. قال غيره: وليس في تدبير العبيد رجوع من بيده ــــ رجع إلى الكتاب.