جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

مسألة:

وكذلك إن أعتق الأب من غير كفارات من عبيده لعله من عبيد ولده فإنه يعتق سواء انتزعهم أو لم ينتزعهم في كفارة أو غير كفارة.

مسألة:

وعن رجل قال: غلامه صدقة لوجه الله فقد عتق إلا أن يحتج السيد بحجة يقول أردت بقولي ذلك أنه لله ولم أرد بذلك عتقا فقوله مقبول في ذلك والله أعلم بالصواب، إلا أن العبد إن أراد يمين السيد كان له ذلك.

مسألة:

وسألته عن أمة لرجل سرقها ولده وباعها في سيراف فأعقها الذي اشتراها فجاءت الجارية بكتاب وشهد لها بذلك البينة ووصلت إلى البلاد وسيدها قد مات فأراد أن يأخذ أحد الورثة هل لهم ذلك أم عتقها ماضي ويلحق الورثة الذي باعها من أولاده؟

فهذا إذا لم يكن السيد قد قبضها في حياته ولا رسوله فقد مضى عتقها من نصيب الذي باعها من أولاده.

مسألة:

وسألته عن امرأة قالت جاريتي فلانة وابنتها لله. فقلت: أيكون هذا عتقا أو لا يكون عتقا؟

فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة التي قالت حية واحتجت بحجة أنها لم ترد بذلك عتقا وكانت لها حجتها.