الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨/وإن كانت هذه المرأة قالت هذا القول عند موتها ثم مات لم يملكا من بعدا وعتقتا ن ثلث مالها إن كان ذلك في مرضها.
وإن لم يكن للمرأة مال غيرهما سعيا للورثة بثلثي ثمنهما.
وإن كانت للمرأة شركاء في هاتين الجاريتان للشركاء بحصتهم منهما إن لم يكن للمرأة مال ولا منزل لم يسعيا للورثة بشيء وإنما يسعيا للورثة بثلثي قيمتهما إذا لم يكن للمرأة شيء من المال ويسعيا للشركاء بحصتهم من قيمة الجاريتين وليس على الجاريتين ملكة تكن حصة هذه المرأة تخرج من ثلثه والله أعلم.
مسألة:
من غير الكتاب:
من جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن السري وعمن وطئ عبده هل يعتق العبد؟ قال: لا لأن هذا ليس هي مثله يخرج العبد من سيده ولا يقال من وطئ رجلا فقد مثل به. وإن عقره في دبره في وطئه إياه هل يلزمه له ارش؟
قال: ما أرى عليه إلا التوبة والإصلاح.
مسألة:
والعبد المشترك بين اثنين فاشترى نفسه من احد الشريكين؟ أنه يعتق ويسعى العبد للشريك بنصف ثمنه، وأما إن أعتقه أحد الشريكين دون شريكه فإن العبد معتق ويضمن الشريك العاتق نصيب شريكه والله أعلم، على أكثر قول المسلمين.