جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

/فصل:

إلى أبي غسان مالك بن غسان من أخيه أي الحواري سلام عليك أما بعد وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى وذكرت في رجل قال عند موته عدي فلان هو رقبة على فلان إلى أن يموت ولم يقل له خدمته وقال هو حر من بعد موت فلان المرقوب عليه العبد ليس هو من ورثة الميت يستخدم العبد إلى أن يموت فلان وقال المرقوب عليه خدمته لي كما أرقبه علي واختلفوا في ذلك لمن تكون خدمة العبد؟

فعلى ما وصفت فخدمة لورثة الميت مولى العبد وهو مدبر إلى أن يموت فلان فإذا مات عتق العبد ــــ ومن الإضافة إلى الكتاب.

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن رجل رقب عبد له على ابنتين له إلى أن يموتا فماتت إحداهما ـــــ ما هذا العبد حرام مملوك وكيف يخدم الباقية الزمان كله أم نصف الزمان؟

فعلى ما وصفت: فإن الرقبة لا تجوز للوارث إلا بحق والرقبة إنما هي وقف وليست بتدبير إلا أن يقول قد أرقبت هذا العبد على فلان أو على ابنته إلى أن يموتا ثم حر هو.

إذا مات احد المدبرين عليه فإن العبد ملوك إلى أن تموت الأخرى ويخدم الباقية بقدر ميراثها من اختها ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من الميتة وهذا إذا كان مدبرا.

وأما الرقبة من الوقف فلا تجوز للوارث وإنما له من العبد ميراثه.

قال غيره: ينظر في هذه المسألة فإنه مع أنه قد قيل أن الرقبة والتدبير على الوارث سواء في تثبيت الخدمة فلا يثبت ذلك للوارث إلا بحق يثبت بحق له على معنى القضاء.