جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

/إذا ثبت الخدمة فمات المخدوم وقد أوصى له به يخدمه حياته بطلت الوصية ورجعت إلى ورثته بعد موته.

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن رجل قال عند موته وهو مريض اشهدوا أن جاريتي فلانة هي رقبة على ولدي فلان ومات المرقب ثم ماتت الجارية؟

قال: أعلم أن الوقف والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت هذه الجارية فهو لجميع الورثة. وكذلك لو رقبها على أجنبي ثم ماتت الجارية فما تركت فهو للورثة وليس أرقب عليه إلا الخدمة. قال غيره: معي في الرقبة أنه كذلك إذا بيعت الرقبة بالخدمة.

مسألة:

من غير الكتاب:

من كتاب البيان إذا قال الموصى ان عبده حر لوجه الله بعد موتي فهذا تدبير تام ولا فرق في ذلك إن قال في أول اللفظ أو صى أو دبره فكله سواء.

إذا قال: إنه حر بعد موته فإن كان التدبير في الصحة فأكثر القول أنه من رأس المال. وإن كان في المرض فهو من الثلث فإن خرج من الثلث وإلا استسعى فيما بقي عليه.