الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١/وإن كان على الميت دين يستغرق ماله ففي ذلك اختلاف:
قول: يستسعى العبد كله بثمنه للديان ويكون حرا.
وقول: يستسعى بثلثي ثمنه.
وقول: يبطل التدبير ويباع في الدين.
وإن كان أوصى بعتقه بعد موته ولم يقل أنه حر بعد موته فهذه وصية ليست بتدبير ويحتاج العبد أن يعتقه الوصي بعد موت الهالك ويكون من ثلث مال الهالك.
وتجوز فيه الرجعة للموصى في حياته والله أعلم ولا رجعة في التدبير.
مسألة:
ومما وجدنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري رضي الله عنهم قوله: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾.
وعن قتادة أنه قال: إن علمتم أن عندهم وفاء وصدقا وأمانة قال الربيع مثل ذلك.
مسألة:
وكان أبو الحواري يقرأ كتابا قال فيه: وعن رجل نصراني كان له عبد فأسلم العبد فأعتقه النصراني. قال ولاة المسلمين: ثم أن النصراني لحق بأرض الحرب فأسره المسلمون وباعوه من المعتق الأول فأسلم النصراني فأعتقه أيضا.