جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

/قال: ولاء هذا لهذا وولاء هذا لهذا إذا كان النصراني قد أسلم وإنما كان ولاء الأول للمسلمين إذا كان معتقه نصرانيا فلما أسلم رجع الولاء إليه.

مسألة:

وسئل عن عبد بين رجلين كاتبه أحدهما ثم أعتقه الآخر لمن ولاء الغلام؟

قال: الولاء لمن أعتقه. وقال قتادة: لمن أعتقه لأن عليه الخلاص في ماله. قال أبو عبد الله رحمه الله: أن الولاء لمن كاتبه لأنه ضامن لشريكه.

قال غيره: أقول أبي عبد الله عندي أثبت في قول أصحابنا لأن المكاتب عندهم حر من حينه.

مسألة:

ومن الجامع: وعن رجل أعتق مملوكه واستثنى ما في بطنها عن الحسن أنهما حران. قال الربيع: الله أعلم، فأما في البيع فله أن يستثني.

وقال أبو عبد الله: سمعنا أن له مثنوية إذا جاء بالولد على أقل من ستة أهر منذ أعتقها وهو مملوك. وإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو حر وهذا القول أحب إلينا.