الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢/قال: ولاء هذا لهذا وولاء هذا لهذا إذا كان النصراني قد أسلم وإنما كان ولاء الأول للمسلمين إذا كان معتقه نصرانيا فلما أسلم رجع الولاء إليه.
مسألة:
وسئل عن عبد بين رجلين كاتبه أحدهما ثم أعتقه الآخر لمن ولاء الغلام؟
قال: الولاء لمن أعتقه. وقال قتادة: لمن أعتقه لأن عليه الخلاص في ماله. قال أبو عبد الله رحمه الله: أن الولاء لمن كاتبه لأنه ضامن لشريكه.
قال غيره: أقول أبي عبد الله عندي أثبت في قول أصحابنا لأن المكاتب عندهم حر من حينه.
مسألة:
ومن الجامع: وعن رجل أعتق مملوكه واستثنى ما في بطنها عن الحسن أنهما حران. قال الربيع: الله أعلم، فأما في البيع فله أن يستثني.
وقال أبو عبد الله: سمعنا أن له مثنوية إذا جاء بالولد على أقل من ستة أهر منذ أعتقها وهو مملوك. وإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو حر وهذا القول أحب إلينا.
٦٦٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.