الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨/ويوجد عن غيره: رجل وطئ أمته حتى ماتت من وطئه. قال: عليه العتق.
وقال معبد بن قريش: لم تعتق إن ماتت من وطئه عتقت ومن وطئ غلامه ولم يضر الغلام فلا أعلم أحدا قال أنه يعتق.
ومن ثقب عبده أو أمته الصغيرين في أذنهما يريد بذلك يزينهما فليس هذا يخرجهما من ملكه وليس هذا من المثلة.
مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله: من خصى عبده فقد عتق عبده. وإن جبه فقد عتقه. وإن كواه بالنار أو شوهه أو فقأ عينه فقد عتق.
وإن كواه من علة فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه وهو بالغ عاقل. وإن كوى غلام أخته أو زوجته فإنه لا يعتق.
وقال: من كوى عبده يريد به شفاء من ضرسه فأخطأ فلا بأس عليه. وكذلك إن جرحه أو ضربه خطأ فلا بأس عليه ويرضيه بشيء من المال. وأما إن شوه أو عرقبه فإنه يعتق.
فصل:
عن أبي الحواري رحمه الله فيمن قال غلامه حر إن مات من مرضه هذا فقام من مرضه فقد ما يجئ ويذهب ولم يبرأ من مرضه ذلك ثم