الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠/مسألة:
وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطأها فولدت منه ولدا؟ قال: الولد ولدها يرثها وترثه والعبد عبدها لها استخدامه وبيعه.
مسألة:
قال إذا حلق رجل رأس أمته؟ قال أبو عبد الله: إذا كانت من ذوات الشعور المرسلة ولم ينبت عتقت. فإن نبت فقد أساء ويستغفر ربه.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل له عشرة غلمان فقال: إن فعل كذا وكذا، فغلامه حر لوجه الله تعالى فخاصمه الغلمان وقال كل منهم أنا الذي أعتقني؟
أنهم كلهم يعتقون ويسعى كل واحد لسيده بتسعة أعشار ثمنه. ومن مر على بيد فقال أنتم أحرار وفيهم له مملوك؟ قال: عتق مملوكه علم أنه فيهم أو لم يعلم.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال لجاريته إن لم أفعل كذا وكذا، فهي حرة لوجه الله ثم باعها قبل أن يفعل ثم فعل من بعد أن باعها
٦٧٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.