جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

/وهي في ملك الآخر فليس له أن يطأها ولا يبيعها حتى يفعل أو تموت هي أو هو.

فإذا مات ولم يفعل، عتقت الجارية.

إن حلف على فعلها ولم تفعل هي ذلك حتى مات هو ثم فعلت من بعد موته لم تعتق الجارية وهذا إذ قال إن لم أفعل وهو غير قوله إن فعلت.

قال أبو معاوية: إذا قال لها أن يفعل كذا وكذا فليس له أن يطؤها ويستخدمها فإن هلك ذلك الشيء عتقت.

وإن قال إن فعلت ذلك الشيء بعد موته عتقت.

قال أبو الحواري: إذا مات السيد ولم تفعل الجارية ذلك فهي مملوكة ولا عتق بعد موت السيد لأنها قد خرجت من ملكه ولو لم تفعل ذلك ولو أتت حالة لا تعذر على فعل ذلك لأنه لا معنى لقوله إن فعلت ذلك لم تعتق لأنها في الأصل إنما تكون مملوكة بفعله وإنما تكون حرة بترك فعله.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله إذا قالت امرأة جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ فهو ثابت وهي رقبة عليها وهذا شبه الإقرار إلا أن تقول قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة فهذا ليس بشيء حتى تقول بحق والله أعلم وبه التوفيق.

فصل

قال أبو عبد الله لا يباع المدبر وأرخص ما سمعنا أنه إذا دبر الرجل