جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

/عبده ثم تلف ماله ولم يبق له مال ولزمه دين وأنه يجوز له أن يبيعه في مرضه في بلده ويكون البيع في خدمته حتى يبلغ التدبير أجله ويشهد على ذلك عدولا.

فإن رضي المشتري بهذا البيع فذلك إليه وإن نقض البيع لحال التدبير فله ذلك. وإما أن يبيعه من غير دين فلا.

وقول: أن يبيع الخدمة جائز ولو لم يكن على المدبر دين.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري عن عبد مدبر قد اكتسب مالا ثم يموت الذي دبره لمن يكون ماله الذي اكتسبه وهو في الرق.

فعلى ما وصفت فإن ماله الذي اكتسبه وهو في الرق لورثة سيده الذي دبره.

وقالوا في الذي يعتق عبدا وله مال:

وقال من قال: المال الظاهر هو له والمال الباطن هو لسيده الذي أعتقه.

وقال من قال: ماله الظاهر والباطن هو لسيده. والقول هو من أحب إلينا أن ماله الظاهر هو له إلا أن يستتاب السيد عنه عتقه.

مسألة:

عن أبي الحواري رحمه الله في عبده بين رجلين تخاصما في