الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣/الخدمة، فإذا كان العبد عند أحدهما أحسن الخدمة أن يكون عند الآخر لم يخدم فأراد من الذي لم يحسن معه خدمة ضرب العبد وأبى الآخر أنه ليس له ضربه.
أن ضربه فعليه أرش ضربه ولشريكه من الأرش بقدر نصيبه من العبد إن كان له نصف الأرش.
وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك. إن ادعى الشريك على الشريك ضرب ذلك العبد وأنكر المدعى عليه كانت عليه اليمين ما ضرب هذا العبد فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل على اليمين كان عليه الحبس حتى يحلف أو يعطي الأرش إلا أن يكون مع شريكه بينة بضربه إياه. وإن رد اليمين إلى شريكه حلف لقد أخبره غلامه أنه ضربه أو أخبره فلان أو عاينه أنه يضربه فإذا حلف المدعي وجب له الحق على المدعي عليه ولزمه الأرش كذلك لشريكه.
مسألة:
قال موسى بن علي في الأمة المرهونة يعتقها سيدها وعليه فإن لم تكن غيرها بيعت في الدين. وإن كان له مال يقضي دينه جاز له عتقها.
قال أبو الحواري رحمه الله يستسعها الديان بثمنها إلا أن يكون حجر عليه الحاكم عتقها فإنها تباع من دين ولا تعتقه والله أعلم وبه التوفيق.