الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤/
مسألة:
عن أبي الحواري ذكرت أنه أعتق عبدا فإن كان أعتقه في مرضه فهو من الثلث. وإن كان أعتق عبده في صحته فهو من رأس المال والعتق ماضي في الصحة والمرض.
مسألة:
عن أبي الحواري فيما أحسب وعن رجل ادعى على بد أنه مملوك له أو لأبيه، وقال العبد أنا حر؟
فعلى ما وصفت فإنه على المدعي لهذا العبد البينة فإن أحضر البينة أن هذا العبد مملوك له أو لأبيه كان العبد مدعيا للحرية وعلى العبد في الحرية البينة من بعد أن يصح انه عبد لهذا الرجل.
إذا لم يصح على هذا العبد عبودية فهو حر حتى يصح أنه عبد بالبينة العادلة.
مسألة:
لعلها عن أبي الحواري لأني وجدتها على أثر ما وجدته عنه رحمه الله وعن رجل ادعى أنه عبد لفلان وطلب النفقة والكسوة فأنكر الرجل، وقال أنه ليس هو غلامه هل يجبر على النفقة أو يعتق كما يجبر الرجل إذا لم يقر بالتزويج أن يطلق أو يقر؟
فنعم ذلك عليه إن شاء أنفق على هذا العبد وكساه وإن شاء أعتقه وهذا إذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب وأنه من العرب