الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥/معروف أبوه وأمه بالحرية لم يجز إقراره لهذا بالعبودية ولا يجبر المقر له على معروف عتق ولا على كسوة ولا نفقة.
مسألة:
ومن أرسل القول وقال غلامه مثل فلان وفلان حر؟ قد قيل: أنه يعتق وروى ذلك عن هاشم. وقول آخر: أنه لا شيء عليه، في ذلك ما لم يقصد إلى عتقه.
مسألة:
في الأعجم إذا أعتق أمته بالإشارة والإيماء أله أن يستعمل الأمة ويطؤها؟
الجواب: إن الطلاق والعتق لا يقعان بغير نطق اللسان، ولو عزم الإنسان عليهما أو على أحدهما ولم ينطق بلسانه لم يقع. فعلى هذا يجوز له أن يطأ أمته إلا أني لم أسمع هذه بعينها في الأعجم.
مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب أيضا وعن أبي الحواري عن رجل كانت له جارية يطؤها فأراد ترك وطئها فقال هي طالق اثنتين أو ثلاثا أو واحدة وإنما أراد ترك وطئها ولم يرد عتقا ولا غيره؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئا ويطؤها ويستخدمها ويبيعها إن شاء ويروى ذلك عن موسى ابن أبي جابر.