الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦/وقال من قال من الفقهاء: إنها قد عتقت بذلك الطلاق إذا وطئها وحنث ويروي ذلك عن مسعده بن تميم.
وقال من قال: إن عنى بذلك الطلاق عتقا فقد عتقت وإن لم ينو بذلك عتقا لم تعتق وهي أمته ويروي ذلك عن محبوب بن الرحيل.
وقال من قال من الفقهاء: لا يطؤها ويستخدمها وإذا مات عتقت ويروي ذلك عن سليمان بن عثمان رحمهم الله وكأني رأيتهم يحبون رأي سلميان بن عثمان وكل ذلك صواب إن شاء الله.
ليس هذا بالإيلاء لأن الله يقول والذين يؤلون من نسائهم وهذه ليسها من نسائه.
مسألة:
وعن أبي الحواري فيمن له عبد فيه علة، فقال اللهم عافه ولا تملكه على أحد ثم عوفي العبد وقال السيد لم أنو عتقا.
فقال: هو عبده وإن أخرجه من ملكه فعليه كفارة نذره.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وخلف أيضا عبدا فأتى رجل إلى أحد ولدى الرجل الميت، فقال له إني سمعت والدك فلانا يقول إن عبده هذا حر فقال له ولد الرجل ميت قد صدقت فلانا وقد برئت من هذا العبد، وقال أخوه أنا لا أصدقه وهو عندي فما ترى هذا العبد أحر أم مملوك؟
فعلى ما وصفت أما قول أحد الوالدين قد صدقت فلانا أنه برئ من هذا العبد فليس هذا مما يوجب عتق هذا العبد حتى يقول قد صدقت فلانا فيما يقول على والدي في هذا العبد من التحرير.