جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

/

وإن جعل السيد عتق عبده على فعل العبد فمتى ما فعل العبد عتق ولو كان في ملك غيره هكذا حفظنا.

مسألة:

عن أبي الحواري سألته عن السيد إذا حلف على عبده بفعل نفسه قال إن لم أفعل كذا فأنت حر فله أن يبيعه وإن حلف على فعل عبده لم يكن له بيعه.

وكذلك إن قال لعبده إن دخلت هذا البيت فأنت حر فباعه قبل أن يدخل البيت ثم إن العبد دخل البيت بعد البيع فإنه من ذلك الحالف وعليه إن يرد الثمن وهذا إذا كان على فعل العبد نفسه.

فإذا كان على فعل السيد من بعد أن خرج من ملكه لم يعتق.

مسألة:

ومن جواب آخر منه ــــ سألت رحمك الله عن رجل قال في مرضه الذي مات فيه أو لم يمت فيه إن مت من مرضي أو حدث بي حدث فيه فغلامي فلان و فلان لا يملكان بعدي؟

فعلى ما وصفت فهذا تدبير فإذا مات فقد عتق العبدان وهما حران بعده.

وعن أبي الحواري سألته عن العبد إذا كان بين شركاء إذا كانا اثنين ثم شق عليه خدمتهما جميعا وجعلا يأخذاه بالحصة بالشهور والأيام وشق بعد ذلك على العبد فرفع عليهما إلى الحاكم أن يتخلصه أحدهما أو يبيعاه أيحكم عليهما بذلك الحاكم؟ قال: نعم.