جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

/مسألة:

ومن غيره قلت ولو أعتق عبده على رضى إنسان فلم يعلم منه رضا ولا كراهية حتى مات؟ قال: لا يقع العتق.

وقال بعض الفقهاء: إن العتق يقع بالعبد وفرق بين العتق والطلاق فانظر في ذلك.

مسألة:

واختلف في الأمة يموت يسدها ولها منه وله قول يعتق من سهم ابنها من الميراث. وقول: تعتق من رأس المال على جميع الورثة ويعجبني هذا القول.

مسألة:

ومن أعتق أمة صغيرة عن لازم عولها إلى أن تبلغ وإن لم يكن عن لازم ففي لزم عولها اختلاف والله أعلم.

وكذلك إذا أعتق زمنا عاله إلى أن يبرأ إذا كان عتقه عن كفارة. وإن مات العتيق اعطى مؤنثة في عتق لما يجوز مثل ذلك.

وإن تطوعا فمات العتيق فلا شيء على من أعتقه. وإن مات المعتق ففي الوصية عليه به بمؤنته اختلاف.