جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

/

الباب السابع والثلاثون

في الحج ومعانيه ولزومه وأحكامه والوصية به وما يلزم فيه من الجزاء وأشباه ذلك

رجع إلى الكتاب:

قال أبو الحواري رحمه الله وقال أن وائل بن أيوب أحرم في طيلسان وعن ضعيف لا يستطيع الحج أوصى له هالك عند الموت بمال يجزيه الحج أو يزيد على ذلك أو ينقص فأبى أن يقبل هل يجوز له ذلك؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يقبل الوصية لم يجز له ذلك.

مسألة:

وعن رجل خرج بحجة لغيره فلما صار حيث يحرم الناس أحرم بمعمرة فلما سعى وطاف بالبيت وأجل ذلك العدو قبل أن يحرم بحجة وحيل بينه وبين الحج ما يكون سبيل هذا الرجل؟

فعلى ما وصفت فإن الرجل عليه تمام الحج فإن اتفق هو وأصحاب الحجة أن يحج بها من حيث وصل فله ذلك إن شاء خرج هو بنفسه وإن شاء بعث مع من يتجل له من حيث وصل إلى أن تنقضي هذه الحجة عن صاحبها ويكون له الفضل ولا يكون ذلك إلا برأي أصحاب الحجة.

وإن قال أصحاب الحجة لا تتم له ذلك إلا أن تخرج بها أنت أو يرد عليهم ما أخذ منهم فذلك له إلا أن يكون شرط عليهم شرطا فله شرطه.