الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢/مسألة:
وعن رجل خرج بحجة رجل لا يتولاه كيف يسمى له بالعمرة والحجة وكيف يجب عليه الدعاء في المواقيت؟
فعلى ما وصفت فقد كره بعض الفقهاء الخروج بحجة من لا ولاية له فمن فعل ذلك فإذا بلغ المواقيت لبى بالعمرة أو بالحج لعله قال لبيك اللهم بعمرة عن فلان بن فلان أو لفلان بن فلان.
وكذلك إن لبى بالحج فعلى ما وصفت لك. وقد قال من قال من الفقهاء: إن كان صاحب الحجة لا يتولاه ولا بريء منه قال اللهم أن تغفر لفلان بن فلان فإنك أنت العزيز الحكيم ولا يدعوا له غير ذلك إلا أن يكون وليا.
مسألة:
وعن رجل أخذ حجة ولم يشترط عليه العمرة هل له أن يحرم بحجة من المواقيت إذا دخل في أيام الموسم؟
فعلى ما وصفت فإذا لم يشترط عليه العمرة وأحرم بالحج جاز له ذلك.
فصل وعن من كان جم فأكل منه ممن عند غيره وهو يعلم أنه من الذي أعطاه فيكره له ذلك ولا شيء عليه إذا كان قد قبضه المعطا. وإن سرق القصاب شيئا فقد أجرا عند ذلك إذا ذبحها إلا أن القصاب آثم فيما فعل.