جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

/

مسألة:

وعمن أكل شيئا من الخبيص معمولا بالزعفران فإذا كان قد غيرته النار وذهبت بريحه فقد أجازوا ذلك. ومن أخذ طريق العقبة عقبه بن عامر فقد قال بعض الفقهاء إن عليه دما. وقال بعض الفقهاء: لا شيء عليه والله أعلم. ومن أخذ بالرخصة جاز له ذلك إن شاء الله.

مسألة:

وعن رجل ودع ومنزله في سوق الليل ثم نسي شيئا من ساعة بعد أن خرج من عمار البلد ما يلزم؟ إذا لم يضر به العطش رجع ودع.

مسألة:

وعن رجل محرم طاف بعمرة ثمانية أشواط وهو يظن أنهما سبعة أشواط وأحل من عمرته أو فعل في طواف الزيارة.

فعلى ما وصفت فإذا كان قد أحل من عمرته فعليه أن يرجع يطوف ستة أشواط ثم يركع ثم يرجع يطوف سبعة أشواط لعمرة صحيحة ثم يركع ركعتين وعليه دم ويعيد السعي.

وكذلك يفعل في الزيارة وأما الكفارة وفساد حجة وعمرته فلا أقول في ذلك شيئا والله أعلم لأنه قد طاف بالبيت وركع. وقد وجدنا في بعض الآثار أن من طاف بالبيت ثمانية أشواط ثم ركع