الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤/ أن عليه أن يعيد أشواط ولم يوجبوا عليه غير ذلك إلا أنه يركع ركعتين لهذه السنة التي زادها. وقالوا: يرجع فيطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرته أو لزيارة ولا زيادة فيها ولا نقصان.
مسألة:
وعن رجل خارج بحجة فلم يقدر على شراء الهدى ولم يصم كيف له أن يحل؟ فعلى ما وصفت فهذا إن لم يصم ولم يذبح وأحل كان عليه جمان وليس هذا بمعذور ولو باع ثيابه وسأل الناس. وإذا لم يصم ولم يذبح كان عليه دم للمتعة ولا دم لإحلاله.
مسألة:
وعن رجل بسط حصيره في مكة فأصبح تحت الحصير شجر متكسر من شجر الحرم ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت فإن كان الشجر رطبا فعليه الجزاء وإن كان يابسا فلا شيء عليه.
مسألة:
وعن رجل حطب من شجر الحرم من اليابس ما يلزمه؟ قد كرهوا ذلك ولا يلزمه في اليابس شيء والله أعلم.
٦٨٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.