الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥/مسألة:
وعن رجل قلم بخبز فأكلت النار من شعره ما يلزمه؟ قد قالوا: لا يلزمه شيء إذا لم يتعمد لذلك. لا نعلم أنه يلزمه في ذلك شيء وإنما استحبوا أن يدخل من الباب الأكبر ـــ أظنها من غير الكتاب.
مسألة:
وسألته عمن أحل من إحرامه فقصر لنفسه؟ فقال: الذي يجب له أن يقصر من قد حل. قلت: وإن قصر لنفسه؟ قال: لا شيء عليه.
وقال: هذا حفظ عن محمد بن محبوب عن موسى رضي الله عنهما فيما نقل إلينا.
وسألته عن رجل أدخل معه الحرم سنورا فأكل السنور طيرا من صيد الحرم هل عليه شيء؟ قال: نعم على رب السنور الجزاء.
٦٨٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.