جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

/ مسألة:

وكل من قتل شيئا في الحرم فعليه الجزاء إلا الفأرة والحدأة والغراب والقراد والعقاب والكلب العقور والحية والعقرب فإن هؤلاء لا جزاء على من قتلهن لأنهن ضارات ويقتل كل سود.

مسألة:

ومن أحرم في ثوب نجس ما بلغ في ذلك إلى شيء إلا أن يطوف به أو يصلي فيه فإنما عليه بدل الصلاة والطواف.

مسألة:

وعن رجل أخذ حجة وقل ما في يده هل يجوز له أن يصوم وهو مخلف منها شيء؟

إن كان صاحب الحجة غنيا فلا يجوز لهذا أن يصوم وعليه الذبح.

مسألة:

وعن رجل مات لعلة مات ليلة النحر من جمع كيف يفعل لربه فيما بقي من حجه؟

قالوا: ينحل له من يقضي عنه ما بقي من مناسكه وليدا ورفيقه يقوما بذلك أيهما قام بذلك أجزأ عنه إلا أن يكون أوصى إلى أحد لعله أولى من رفيقه إذا كان حاضرا والوصي أولى فإن لم يوجد من يقوم بذلك فيجتهدوا في الطلب حتى يجدوا ذلك.

مسألة:

وعن رجل نام في مزدلفة أصبته جنابة ولم يعلم حتى وصل ووقف بمواقف جمع حتى صار إلى منى ثم نظر فوجدها في ثوبه؟