جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

/

فعلى ما وصفت فهذا عليه إعادة الصلاة التي صلى ولا شيء عليه وإن وقف بجمع أو رمى أو ذبح وهو على تلك الحال ليس عليه إلا الطواف بالبيت.

مسألة:

وعن رجل محرم يجيء ويذهب في سكة العطارين وكان منزله في جانب منها فإذا لم يتعمد يشم الطيب فلا شيء عليه إذا دخل الطيب أنفه على غير إرادة منه ذلك.

مسألة:

وعن رجل إذا دار ثم قعد طرح رأسه على ركبتيه ثم تعسر حتى وقع جنبه إلى الأرض؟

فعلى ما وصفت فإذا نعس من بعد أن وقع على جنبه على الأرض فعليه دم وليس عليه إذا نعس وهو قاعد شيء إذا لم يقع ذلك.

مسألة:

وعن رجل مات وخلف امرأته وليس له بعمان وارث وأوصى إليها بحجة؟

فعلى ما وصفت فإن المرأة تستوفي صداقها فإن كانت قبلت هذه المرأة أن تخرج عنه حجة ثلاثمائة لزمها ذلك وإن لم تقبل له بذلك استوفت المرأة صداقها. وإن لم يكن لهذا الرجل وارث كانت الحجة فيما بقي من بعد الدين.

إن كان له وارث كانت الحجة من ثلث المال من بعد الدين.