جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

/ فإن كان هذا الرجل قد فرض للحجة دراهم معروفة فما كان له في دين على أحد أو مال مع أحد أخرجت الحجة كما سمى من بعد الدين.

وإن لم يكن سمى للحجة دراهم معلومة نظرت المرأة من يخرج بحجته من قليل أو كثير من بعد الدين ثم ما بقي من الحجة من المال كان للمرأة ولو أصابت هذه المرأة من يحج عنه من أهل الأمانة بعشرة دراهم كان ما بقي من المال هو للمرأة إن لم يكن له وارث غيرها.

وإن لم تجد من يحج عنه من أهل الأمانة إلا بما بقي من ماله من بعد الدين أخرجت الحجة بذلك.

مسألة:

وذكرت فيمن مرض يوم عيد الأضحى ولم يذبح ضحيته هل يجوز له أن يذبحها بعد ذلك؟

فلا يجوز الذبح بعد يوم الأضحى. فإذا انقضى يوم الأضحى ولم يذبح ضحيته فقد أساء وضيع ما قد لزمه ووجب عليه إذا كان قد سمى بها في العشر وكان عليه أن يأمر من يذبح ولو كان بالكراء إلا أنه كان سمى بها ضحية في أيام العشر فيذبحها.

ولا أجر له إذا ذبحها بعد يوم الأضحى إلا أن يكون بمنى فقد قيل أن تذبح في أيام التشريق والله أعلم بالصواب ـــ ومن الإضافة إلى الكتاب.

مسألة:

وسئل أبو الحواري رحمه الله عمن له مال وعليه عيال لا يفضل من غلته شيء عن عياله وإن باع بعضه نقص من غلته وضاع عياله بعده إذا خرج أيلزمه الحج على هذه الصفة وعليه صداق لزوجته؟