الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩/
قال: إذا كان ماله ينقص عن ديته ومؤنة عياله وإن باع منه شيئا عاد عيالا على الناس فبعض الفقهاء يعذره بذلك عن الحج.
وإن كان إذا باع من ماله بقي من المال ما يقوته هو وعياله سنة ويستغني به عن الناس فلا عذر له عن الحج.
وإن كان أصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا عذر له عن الحج وهو لازم عليه ولو باع جميع ماله في ذلك ويحتال في قضائه بما قدر من ذلك.
وقيل: لا يستعجل على أهل الولاية في البراءة إذا قدروا على الحج حتى يسيروا أمرهم.
مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله من باع أو اشترى من بعد ما أحرم يوم التروية وهو يريد منى أنه يرجع يحرم وعليه دم.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن أخذ أحجا وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقي في يده واحدة لم يدر من أيهن؟
أنه يرمي بها الأولى ويعيد لعله على الباقيتين سبعا سبعا.
وقال أهل مكة: يجزيه أن يرمي كل جمرة بحصاة. وكذلك أن بقي حصاتان أو ثلاث وإن بقي في يده أربع أعاد الرمي لكل جمرة بسبع.