جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

/وكذلك في الخمس والست والسبع.

وقيل: جاء رجل المحبوب بمنى يوم النفر الأول وقد غربت الشمس يريد أن يرمي الجمار وينفر.

قيل له: لا يجوز إذا غربت الشمس ولكن أقسم إلى إذا حتى ترمي الجمار وتنفر.

قال له: أن الجمار لا ينظرني.

قال: أذبح لكل جمرة شاة والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله يستحب لمن خرج أجيرا بحجة أن يأخذ منها شيئا ولو قل وإن لم يأخذ حتى قضى الحج جاز له أخذ ما فرضوا له والله أعلم.

مسألة:

وقال أبو الحواري رحمه الله: إذا شرط الوصي على الأجير بالحج أن يكون عنده حتى يحرم ويقف بالمواقف فلم يفعل وغاب عنه؟

فلا شيء عليه إلا أن يأتي بينة عادلة على الإحرام والموقوف والمناسك في تلك المشاهد. فإن حكم له عليه حاكم المسلمين فقد برئ إذا سلم إليه.

وإن قال الحاج بالحجة أنه قد أدى عن فلان بن فلان الذي أمره هذا أن يحج عنه بها فقوله مقبول وليس عليه بينة إلا أن يشرط عليه أن يشهد على الاحرام والوقوف والمشاهد.