جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

/ وقول: أن القول قوله مع يمينه. وقول: عليه البينة.

مسألة:

وجدنا أن أكثر القول جائز أن يحج المملوك بأمر سيده عن غيره بالأجرة والله أعلم.

مسألة:

واختلف في حج المرأة عن الرجل وأكثر القول أن المرأة لا تحج عن الرجل.

مسألة:

وجائز للمحرم أن يحرم بهميان دراهمه في حقويه ويحزم ماله لا يضيع.

مسألة:

واختلف فيمن حج عنه غيره لعذر منعه عن الخروج بحجته بنفسه. إذا زال عند ذلك العذر والعلة المانعة عن الخروج بحجته ثم قدر فقال قوم: قد سقط عنه فرض ولا تجزيه تلك الحجة.

مسألة:

قال أو الحواري رحمه الله: من كسر بيضة من بيض حمام الحرم.