الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١/ وقول: أن القول قوله مع يمينه. وقول: عليه البينة.
مسألة:
وجدنا أن أكثر القول جائز أن يحج المملوك بأمر سيده عن غيره بالأجرة والله أعلم.
مسألة:
واختلف في حج المرأة عن الرجل وأكثر القول أن المرأة لا تحج عن الرجل.
مسألة:
وجائز للمحرم أن يحرم بهميان دراهمه في حقويه ويحزم ماله لا يضيع.
مسألة:
واختلف فيمن حج عنه غيره لعذر منعه عن الخروج بحجته بنفسه. إذا زال عند ذلك العذر والعلة المانعة عن الخروج بحجته ثم قدر فقال قوم: قد سقط عنه فرض ولا تجزيه تلك الحجة.
مسألة:
قال أو الحواري رحمه الله: من كسر بيضة من بيض حمام الحرم.
٦٩٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.