جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

/ أو فرخا من أفراخه وأصاب ما يجب فيه الجزاء وهو يعلم أثر فيه فلا يجوز أن يعطيه حتى يحكم عليه الحكمان فإن حكما عليه بخلاف الأثر وهو يعلمه ويقول لهما فيه يلزم الأثر كذا وكذا فأحكما بذلك.

وقيل: في الحمار جذور. وكذلك في النعامة وفي البقرة بقرة. وفي الظبي شاة. وفي الوعل بقرة. وفي الأرنب جذعه من الغنم والضأن. وفي اليربوع جفرة وهي السخلة العظيمة. وفي الحمامة شاة وقول: درهمان. وفي ولد الحمام ولد شاة مثله. وقيل صاع من طعام.

وقال ابن عباس: إذا كان في بيضة النعام فرخ فدرهم وإن لم يكن فيه فرخ فنصف درهم وفي كل ذي كرش شاة والقملة ما أطعم عنها فهو خير منها.

وقيل: ثمرة أو حبة بر وهو خير منها وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام وفي الرخمة والنسر والصقر حكومة.

وقال أبو الحسن رحمه الله: من اخذ حجة من رجل فليس له ان يستأجر بها غيره يحج بها عنه وليس هو كالذي يعمل بيده من أهل الصناعات إلا أن يتم له الورثة.