جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

/ مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل أوصى بقطعة أرض ان تباع ويحج بها عنه ودثرت الأرض ونقصت قيمتها عن إخراج حجة من بلد الموصى؟ إن للورثة أن يبيعوا هذه الأرض ويحجوا بها من حيث بلغت.

مسألة:

ومن الكتاب:

وعمن سمى بضحية ثم كسرت أو مرضت فخاف عليها وذبحها وكان ذلك من العشر أو من قبل هل يجتزئ بلحمها إذا ترك إلى يوم النحر. وهل عليه بدل الضحية إن ماتت؟

فعلى ما وصفت فإن كان قد سمى بضحية ثم كسرت أو مرضت فخاف عليها فذبحها وكان ذلك في العشر فقد قال من قال من الفقهاء لا يجزيه.

وقال من قال من الفقهاء: إن حبس لحمها إلى يوم النحر أجزأت عنه ولا يأكل منها إلا رأسها وبهذا القول نأخذ.

وإن سمى بها قبل العشر وذبحها قبل العشر فليست هذه ضحية ولا يجب عليه في ذلك شيء حتى يسمى بها ضحية في العشر.

فإن ماتت في العشر فقد قالوا إن كان أوتيت من قبله فعليه بدلها وإن كانت أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه.