الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥/
الباب الثامن و الثلاثون
في المساجد والرموم والأودية وحريم البحر وأشباه ذلك
ومن الإضافة إلى الكتاب:
من جواب أبي الحواري رحمه الله، وعن المسجد الجامع وليس على أهل البلد أن يجبروا على عمارة مسجد إلا على المسجد الجامع منه أكثر خاصة دون غيره من المساجد وليس على أهل البلد أن يكون مسجد جامع إلا واحد.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري: إذا كان الحدث في مثل الطريق والمساجد فحتى يشهد على المحدث بعينه.
وإذا كان في مثل كسر جدار وقطع النخل وأشباه ذلك فإذا شهد الشاهدان على الحدث قال الحاكم للمدعى الحدث من تتهم بهذا الحدث فإن اتهم من تلزمه التهمة حبس الحاكم المتهم على قدر ما يرى من ذلك. قال غيره: وهذا على قول من يجيز الأخذ بالتهمة في الأموال.
مسألة:
وعن أبي الحواري: وعن مسجد فيه بواري كثيرة يصلى عليها وفيها
٦٩٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.