الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦/ فضلة ومسجد آخر في القرية هم في القرب منه ليس فيه بواري وإنما يصلى الناس فيه على التراب.
هل يجوز أن يأخذ من بواري المسجد الآخر ويجعل في الآخر الذي ليس فيه شيء؟
فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول المسلمين أن البسط التي تكون في المسجد وغيرها إنما هي للعمار وليسها للمساجد فإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن يأخذ منه ما شيئا لعام مسجد آخر ولا يجوز ذلك.
مسألة:
ومن لزمه ضمان من بسط المسجد أو من تمر فطرته فأتى ببسط من عنده وفرشه في المسجد وأتى بتمر من ماله أيضا وأكله فطورا في ذلك المسجد؟
إنه يجزيه ذلك على ما عرفناه عن بعض المسلمين والله أعلم
مسألة:
ومن وأوصى بوصية تنفذ في مسجد على مشيئة جماعته أو على مشيئة أخذ من الناس معروف فذلك يكون على مشيئة أحد على الناس معروف فذلك يكون على مشيئة من جعلت على مشيئة بجعلها حيث أراد من عمار أو فطرة أو وقف أو سائل أو بهجور والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن مسجد له وقف يفضل منع عليه وهل يشتري من الفضل للمسجد أصل مثل أرض أو نخل أو بيت؟