جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

/ فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك مخافة الدرك.

مسألة:

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: وقد قيل لا ينتفع العمار بمال المسجد والله أعلم.

مسألة:

ومن غيره قال: وقد قيل في الوصية للمسجد:

قال من قال: ما أوصى به للمسجد أو لعمارة المسجد أو لصلاح المسجد فهو لبناء المسجد.

وقيل: إن ذلك لا يكون كله إلا في بناء المسجد وصلاحه وعمارته ولا يجعل ذلك في حصره ولا حصاده ولا سرجه.

وقال من قال: يجعل ذلك في كل ذلك في المسجد لأن ذلك للمسجد وفي صلاح المسجد.

وقال من قال: ما أوصى به للمسجد أو لعمارة المسجد فيجعل ذلك في الحصى والحصر والسراج.

وقال من قال: الصلاح لا يدخل في ذلك لعمارة المنفعة فإذا أوصى به لعمارة المسجد أو لمنافع المسجد جعل ذلك في عمارته في الحصى والحصير والسراج.

وقال من قال: كل ذلك إنما يخص عمارة المسجد بعينه لأنه إنما يدخل فيه منافع العمار من الحصى والحصر والسراج والله أعلم.