جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

/ فلا يجوز هذا ولا يسعك ذلك والوقوف كما هو بحاله ولا يرجع الوقف أصلا بعد ما هو وقف.

وأيضا لا يؤمن من الدرك فيما يقايض به والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وإذا صام الناس شهر رمضان بشهادة عدل واحد فلا يفطر في تلك الليلة من فطرة المساجد.

وإن صاموا واحدا وثلاثين يوما بتلك اليوم فلا يعجبني أيضا أن يفطر آخر صيامهم من فطر المسجد.

وإن احتاج المسجد إلى شراء شيء فلا يبيع الوكيل من عنده للمسجد إنما يشتري للمسجد الحاكم أو جماعة المسجد.

وإن احتاج الوكيل إلى شراء شيء من مال المسجد مما يكال أو يوزن فيجوز له أن يأخذ لنفسه ما يباع لغيره والله أعلم.

ويجوز ن يحدث مردمة للطوع على ظهر المسجد لصلاحه فجائز ذلك.

مسألة:

والمسجد إن كان فيه صلاة جماعة؟ فجائز أن يحدث له قربة من مال عمارة يستقى فيها للشرب على قول بعض المسلمين.