جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

/ من عرف ذلك في ورثتهم لم يحل له أن يأكل ذلك الرم إلا أن يكون ذلك الرم بيع في صلاح ذلك الرم فقد اجاز ذلك بعض الفقهاء أن يباع الرم في صلاح الرم.

مسألة:

وسألت أبا الحواري عن أهل بلد لهم فلج وهو رم اخذوا حفارا يحفر لهم فلجهم وفيهم فقراء ضعاف وأرامل ويتامى وأغياب فيهم الضعيف الذي لا يقدر على شيء وقدعجز عن نفسه ولا يقدر على اداء حفر الفلج من الفقراء وفلجهم هذا رم يجمع الأغياب والحضر واليتامى والأرامل ولهم أرض تجمعهم وهي لهم لمن كان له في الفلج سهم فله هذا في ذلك الرم أيضا وهذه ليس ينفعهم بشيء ولهم فيها غلة ولا مرفقة فباعوا شيئا من هذه الأرض وحفروا فلجهم بثمنها وذلك يدخل رفقه على الأغياب والفقراء وجميعهم هل يجوز بيع هذه الأرض الرم؟

قال: بيع الرم لا يجوز؟

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن الصحراء والفلاة تكون فيها الشجرة يدعيه قوم أو لا يدعيه أحد فقد قالوا ما لا يحمى ولا يمنع من الأشجار فلا بأس بقطعه وبيعه.

إن كان شجر قد سبقت لقوم فه دعوى وقد كان لهم فيه حماية فلا يجوز. وإن كان مما لا يحمى ولا يمنع في الظواهر والصحراء فلا بأس بقطعه وبيعه من الشجر وذلك إذا كان له أهل يمنعونه.