جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

/ وإن كان يمنعه من حق لم يحرم منع ذلك الانتفاع به لمن أراد ذلك. وكذلك إن كان له أهل ولا يمنعونه ولا يحمونه فقد أجازوا لمن انتفع بذلك الشجر قطعه للبيع وغيره والله اعلم بالصواب.

مسألة:

ومن جواب ابي الحواري وعن الوادي يخرج فيه الرجل أرضا يزرعها ويبيعها هل يجوز له ذلك؟

فأما الوديان التي بين القرى فقد قالوا لا يجوز ذلك إلا أن يكون الوادي خارجا من القرى ولم يكن لأحد فيه عمران فذلك جائز لمن أحيا فيه واخرج أيضا يزرعها ويبيعها.

مسألة:

يخط عثمان وإذا حمل السيل الضاحية فمكانها لصاحبها أحق بها.

مسألة:

وعن أبي الحواري فالذي حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى التي يكون عليها الأموال فليس لأحد أن يحدث فيها إحداثا لكي لا يتكئ السيد على أموال الناس أو منازلهم أو يكون في ذلك مضرة على أحد من الناس فأفهم ذلك إن شاء الله.

مسألة:

ومن جواب أي الحواري وعن الوديان التي في القرى ما نبت فيها من الشجر هل يجوز قطعه؟