جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

/ مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وذكرت عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحيا مواتا من الأرض فهو له حلال من الله ورسوله» ما هذا الموات؟

فقد قيل في هذا الموات فيما سمعنا أن الموات هي الظواهر التي خارجة من القرى أو لم تجر فيها عمران من أحد ولا لأحد فهذا هو الموات فما كان جرى فيها عمران من أحد قد سبق فهو رم لأهله.

وقد يكون الموات قريبا من القرى.

وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله أنه قال من بنى في هذه الجناه فهو له يعني فيما احسب الجناه التي في الشحب.

وكذلك على جميع ما يكون مثل هذا من الخبن والظواهر.

وقد قيل: إن هذا الحكم في الموات أصله من ذي القرنين عليه السلام أنه حكم في ذلك وقال فيما بلغنا من أحيا مواتا فهو له وفي ذلك أحاديث تطول.

مسألة:

قد يوجد عن أبي الحواري رحمه الله فيمن كان عليه حق لمسجد أن يعمل فيه بقد ما يجب عليه بعمل يده. وعندي: أن لعله هذا مثله والله أعلم.