الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩/ مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى للمسجد بنخلة أو لإنسان بنخلة ثم جاء تحتها صرمة لمن هي لورثة الموصى أو البائع أو للذي له نخلة وعلى من البينة أنه لم تكن تحتها يوم ذلك أو لم تكن مدركة.
فعلى ما وصفت فإن عرف وقت الذي مات الموصى أو وقت البيع نظر إلى الفسلة.
فإن كن يحدث مثلها بعد موت الموصى وبعد البيع كانت البينة على صاحب النخلة الأول وارثا كان أو بائعا إن هذه الفسلة كانت قبل موت الموصى وقبل البيع وأنها كانت مدركة في ذلك الوقت.
ون كانت الفسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت الموصى والبيع كان على صاحب النخلة الآخر بحدوث الفسلة وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك.
وإن لم يعرف الوقت فعلى الطالب للفسلة البينة وعلى صاحب النخلة الآخر اليمين.
مسألة:
في حريم البحر ـــ عن أبي الحواري وأما ساحل البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع فإذا كان بعد الخمس مائة ذراع وكان مواتا لا يدعيه أحد من الناس ولا جرى فيه عمران لأحد فذلك جائز لمن أحياه.