جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

/ مسألة:

قال أبو عبد الله لا أدري نقض المساجد وهي قاسمة لتجدد أفضل مما هي لأني لا آمن أن يحدث ما حدث قبل تمامها وسألت أبا الحواري عن هذه المسألة.؟ فقال: لا بأس بنقضها لتجدد أفضل منها.

مسألة:

إن المساجد لا يوقد فيها ولا نجيز فيها إلا السراج.

وقد بلغنا أن محمد بن جعفر كان يوقد في مسجد سمد الأكبر وكان أيام مطر في أيام البرد. وبلغني أن نبهان بلغ اليد الحطب ولم يجز الشيخ أبو محمد رحمه الله الوقيد في المسجد.

وأجاز الشيخ السراج ورفع عن موسى بن علي وهاشم بن غيلان أجازة الوقيد في المسجد مع الضرورة.

مسألة:

قال أبو محمد ولا يجوز ان يكتب في قبلة المسجد شيء من الآيات أو شيء من المواعظ و لا تجعل التصاوير في المساجد فإن كانت صورة دابة مقطوعة الرأس فلا بأس بها في المساجد وجازت بها الصلاة.