جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

/ مسألة:

وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقي الدواب وكذلك دلوها وكذلك آبار الطرق.

مسألة:

ولا باس أن يتروح بالمرواح التي في المسجد.

مسألة:

وقيل: أن الثوب الجنب لا يدخل المسجد. وسأل رجل أظن أبا عبد الله عن الثوب الجنب؟ فقال: أخاف أنه يسرق فلم يرخص في إدخاله المسجد.

مسألة:

ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله إن وادي كلبوه بنزوى كله طريق.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: الجامع يفرض على الرؤوس على من تجب عليه الجمعة والجماعة وليس تجب الجمعة على النساء والصبيان ولا العبيد ولا على المسافرين وإنما يفرض على الموجودين أهل البلد خاصة الذين تجب عليهم الجمعة والجماعة.