جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

/ وكذلك لا يكلف أهل الغرم الذين قد عذرهم الله كما يجب عليهم من الديون ومؤونة الأولاد.

وكذلك الأغياب الذين لهم مال في البلد وهم لا يسكنون البلد لا يكلفون عمارته ولا يؤخذ الناس أخذ الجور وإنما يقام بالعدل وإنما التكلفة على من استطاع.

مسألة:

ومن نام في المسجد فأصابته الجنابة فليس له أن يرجع ينام فيه من بعد أن علم بها إلا أن يخاف على نفسه أو يغتسل منها.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: لا بأس على من قتل في المسجد مثل ذرة أو عقرب أو دبى أو دبس أو سمسم وأشباه ذلك.

ويختلف في قتل الامحاة: فقول: لا يجوز. وقول: لا بأس بذلك.

مسألة:

من كتاب جوابات أبي سعيد رحمه الله: وسئل عمن تنخع في المسجد ويدفنها في الحصر جائز له ذلك أم لا؟